وقال ابن حجر: وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم الدم، وخص القسم على الدم بلفظ القسامة [1] .
وقال الرملي: واصطلاحا اسم لأيمانهم وقد تطلق على الأيمان مطلقا إذ القسم اليمين [2] .
وقال أبو محمد بن قدامة: والمراد بالقسامة ها هنا الأيمان المكررة في دعوى القتل [3] .
(1) فتح الباري ج12 ص 231
(2) نهاية المحتاج، ج7 ص387.
(3) المغني ج10 ص2 ويرجع إلى الفروع ج6 ص46