فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1829 من 48258

وقال ابن حجر: وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم الدم، وخص القسم على الدم بلفظ القسامة [1] .

وقال الرملي: واصطلاحا اسم لأيمانهم وقد تطلق على الأيمان مطلقا إذ القسم اليمين [2] .

وقال أبو محمد بن قدامة: والمراد بالقسامة ها هنا الأيمان المكررة في دعوى القتل [3] .

(1) فتح الباري ج12 ص 231

(2) نهاية المحتاج، ج7 ص387.

(3) المغني ج10 ص2 ويرجع إلى الفروع ج6 ص46

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت