فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3055 من 48258

فتوى رقم 101 - 29/ 4 / 1393هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

س: إذا جاء شخص إلى آخر يريد الأول من الثاني (بضاعة) دينا، فهل يجوز للثاني أن يشتري له بضاعة من السوق ويبيعها عليه؟ وإذا كان عنده بعض البضاعة فهل يأخذ غلاقه من السوق ويبيعها على المستدين؟ وإذا صارت البضاعة عند الثاني فهل يجوز أن يدعي الأول الألف بألف وخمسمائة؟ وهل يصح أن يكون الثمن يدفع أقساطا كل شهر وهل يجوز أن يقول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت