التلف على نفسه جاز نقل الدم له بل ربما يجب لإنقاذ النفس، وأما أخذ العوض عن ذلك فلا يجوز؛ لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وروى أبو داود وابن أبي شيبة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها [1] » فإن تعذر حصوله على دم بلا عوض جاز له أخذه بعوض وحرم أخذ العوض على باذله وعليه حصل التوقيع. .
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن باز
(1) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3460) ، صحيح مسلم المساقاة (1582) ، سنن النسائي الفرع والعتيرة (4257) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3383) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 25) ، سنن الدارمي الأشربة (2104) .