فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1777 من 48258

الموضوع الثالث

ذكر نقول عن علماء الإسلام فيها استثناء حالات

دعت الضرورة فيها إلى إباحة دم المسلم

واقتضت شق جسمه حيا أو جثته ميتا أو قطع عضو منه حيا أو ميتا

نظرا إلى أن من أقدم على التشريح من علماء الطب والمسئولين في الأمم قد بنوا ذلك على ما شعروا به من الحاجة إليه، وما اعتقدوه من المصالح الخاصة والعامة المترتبة عليه، ونظرا إلى أن علماء الإسلام قد بنوا ما استثنوه من القاعدة العامة في عصمة دم المسلم ومن في حكمه ووجوب رعاية حرمته على الحاجة والمصلحة كان لزاما علينا أن نمهد بكلمة في أنواع المصلحة ومراتبها، ثم نتبع ذلك بأقوال علماء الإسلام في المسائل المستثناة، ليتبين بذلك ما ينهض من المصالح للاعتبار وبناء الأحكام عليه وما ينزل منها عن درجة الاعتبار، فلا تبنى عليه الأحكام.

فسر العلماء المصلحة بجلب المنفعة أو دفع المضرة، وقسموها من حيث شهادة نص معين لها بالاعتبار أو عليها بالإلغاء أو عدم شهادته لها أو عليها ثلاثة أقسام:

الأول: مصلحة شهد لها نص معين بالاعتبار كالحدود التي شرعت نصا لحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، فهذه مصلحة معتبرة شرعا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت