فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3060 من 48258

فتوى رقم 169 - 15/ 6 / 1393هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

س: ما رأيكم في بيع السيارة بعشرة آلاف نقدا أو باثني عشر ألفا تقسيطا كما هو معروف الآن في معارض السيارات؟

الجواب: إذا باع إنسان لآخر سيارة أو غيرها بعشرة آلاف ريال مثلا نقدا أو باثني عشر ألف ريال مثلا إلى أجل وتفرقا من مجلس العقد دون أن يتفقا على أحد الأمرين ثمن الحلول أو ثمن الأجل لم يجز البيع ولم يصح لجهالة الثمن والحال التي انتهى إليها البيع من حلول أو تأجيل، وقد استدل بهذا كثير من العلماء «بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة [1] » فإذا اتفق المتبايعان قبل أن يتفرقا من مجلس العقد على أحد الثمنين بأن عينا ثمن النقد أو ثمن التأجيل ثم تفرقا بعد التعيين فالبيع جائز

(1) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت