فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10925 من 48258

الآية إذا جاءت عامة مثل قوله تعالى:

{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [1] .

وأخبر أن قوما يقولون: لو لم يجئ فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم توقفنا عندها، فلم تقطع حتى يبين الله لنا فيها أو يخبر الرسول. فقال أحمد قوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [2]

كنا نقف عند ذكر الولد لا نورثه حتى ينزل الله أن لا يرث قاتل ولا عبد؟" [3] ."

قال القاضي أبو يعلى (ت 458هـ) بعد ذلك:"وظاهر هذا الحكم به في الحال من غير توقف، وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا، وذكره في أول كتاب التنبيه، فقال: وإذا ورد الخطاب من الله تعالى، أو من الرسول بحكم عام أو خاص حكم بوروده على عمومه حتى ترد الدلالة على تخصيصه، أو تخصيص بعضه [4] ."

وجاء في المسودة بعد نقل كلام القاضي ما نصه: (قلت: إنما رد على من يقف إذا لم يرد مخصص، ليس فيه عدم البحث عن المخصص) [5] .

وقد اختار هذا القول الصيرفي من الشافعية [6] .

وهو اختيار ابن حزم [7] (ت 456هـ) والقاضي أبي يعلى [8] ، وابن

(1) سورة المائدة الآية 38

(2) سورة النساء الآية 11

(3) العدة (2/ 526) .

(4) العدة (2/ 526) .

(5) المسودة (ص 90) .

(6) البرهان (1/ 406، 407) ، والمحصول (1/ 3 / 29) .

(7) الأحكام لابن حزم (3/ 341) .

(8) العدة (2/ 526) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت