فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12125 من 48258

فإذا كان أبوه مات على هذه العقيدة لا يعلم أنه تاب فإنه لا يرثه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم [1] » . ويجوز لابنه أن يأخذ من ماله في حياته ما طابت به نفسه له، وهكذا يجوز له أن يأخذ ما يحتاجه من مال ابنه بالمعروف بغير علمه إذا كان فقيرا عاجزا عن الأسباب التي تغنيه عن ذلك؛ لحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها، فقال: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك [2] » . وبهذا يتبين أن الحق مع الفرقة الأولى التي قالت: لا نذر إلا لله تعالى، وهو لغير الله تعالى كفر وشرك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن حسن بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الفرائض (6764) ، صحيح مسلم الفرائض (1614) ، سنن الترمذي الفرائض (2107) ، سنن أبو داود الفرائض (2909) ، سنن ابن ماجه الفرائض (2730) ، مسند أحمد بن حنبل (5/ 208) ، موطأ مالك الفرائض (1104) ، سنن الدارمي الفرائض (2998) .

(2) البخاري 09/ 6 / 193 ومسلم 12/ 7 شرح النووي، وأبو داود 3/ 804 وابن ماجه 2/ 769.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت