وهو بحسب الاحتمالات السابقة، على ثلاثة أضرب:
1 -ما كان صريحا في الإباحة، وهو لفظ: لا بأس، وهذا جائز أو مباح وليس بشيء، ونحو ذلك.
مثال: سئل عن دخول المسجد الحرام من غير باب بني شيبة، وعن الخروج إلى السعي من غير باب الصفا، فقال: لا بأس [1] .
2 -ما كان للإباحة مع احتمال كراهة التنزيه، وهو لفظ: أرجو، وأرجو أن لا بأس، ويصلح، ويجزئ، ونحو ذلك [2] .
مثال: سئل عن الرجل يأخذ من شعره، هل عليه وضوء؟. فقال أرجو أن لا يجب عليه [3] .
3 -ما يحتمل الإباحة وغيرها على حد سواء، وهو لفظ: أخشى أن يكون
(1) رواية صالح"المسائل" (2/ 20) .
(2) انظر: ابن حمدان"صفة الفتوى" (91) والمرداوي"الإنصاف" (12/ 249) .
(3) رواية عبد الله"المسائل" (22) .