فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 18762 من 48258

فترى أنت أن يبيعوها، فإن قوما فعلوا ذلك. قال لا يجوز أن يبيعوها [1] .

2 -ما كان للتحريم مع احتماله كراهة التنزيه، وهو لفظ: لا ينبغي، ولا يصلح، وأستقبحه، وهو قبيح، ولا أراه، ولا يفعل [2] .

مثال: سئل أحمد عن السفتجة، قال: إذا كان على وجه المعروف، تريد أن تصطنع إلى صاحبها معروفا فلا بأس. وإذا كان يريد أن ينتفع بالدراهم، أو يؤخر دفعها أو يأخذ وقاية به فلا يصلح [3] .

3 -ما يحتمل التحريم والتنزيه على حد سواء، وهو لفظ: أكرهه [4] ، ولا يعجبني، ولا أستحسنه، ولا يجزئ، وهذا شنع عند الناس، وإني لأستوحش منه، ولا أجترئ عليه.

مثال: سئل أحمد عن كبس المسجد بتراب ليس بنظيف، قال: لا يعجبني [5]

(1) رواية المروذي، الخلال"الوقوف" (1/ 231) .

(2) ينظر: ابن حامد"صفة الفتوى" (90) .

(3) رواية أبي داود"المسائل" (192) .

(4) ويرى ابن القيم أن لفظ: أكرهه ولا ينبغي، من الضرب الأول."إعلام الموقعين" (1/ 41، 45) .

(5) رواية صالح"المسائل" (2/ 335) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت