فترى أنت أن يبيعوها، فإن قوما فعلوا ذلك. قال لا يجوز أن يبيعوها [1] .
2 -ما كان للتحريم مع احتماله كراهة التنزيه، وهو لفظ: لا ينبغي، ولا يصلح، وأستقبحه، وهو قبيح، ولا أراه، ولا يفعل [2] .
مثال: سئل أحمد عن السفتجة، قال: إذا كان على وجه المعروف، تريد أن تصطنع إلى صاحبها معروفا فلا بأس. وإذا كان يريد أن ينتفع بالدراهم، أو يؤخر دفعها أو يأخذ وقاية به فلا يصلح [3] .
3 -ما يحتمل التحريم والتنزيه على حد سواء، وهو لفظ: أكرهه [4] ، ولا يعجبني، ولا أستحسنه، ولا يجزئ، وهذا شنع عند الناس، وإني لأستوحش منه، ولا أجترئ عليه.
مثال: سئل أحمد عن كبس المسجد بتراب ليس بنظيف، قال: لا يعجبني [5]
(1) رواية المروذي، الخلال"الوقوف" (1/ 231) .
(2) ينظر: ابن حامد"صفة الفتوى" (90) .
(3) رواية أبي داود"المسائل" (192) .
(4) ويرى ابن القيم أن لفظ: أكرهه ولا ينبغي، من الضرب الأول."إعلام الموقعين" (1/ 41، 45) .
(5) رواية صالح"المسائل" (2/ 335) .