الفصل الثاني
شروط الطواف
الشرط الأول: النية في الطواف:
لا خلاف بين العلماء - رحمهم الله - تعالى أن النية شرط في الطواف، إن كان في غير حج أو عمرة [1] كسائر العبادات الأخرى، من صوم وصلاة ونحوها فلا تصح بدون نية.
أما إن كان الطواف في حج أو عمرة، فقد اختلف العلماء في اشتراط النية فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها شرط مطلقا.
القول الثاني: أنها ليست بشرط مطلقا.
القول الثالث: فصل فقال: إن ما كان من أمور الحج محتاجا إلى فعل كالطواف، والسعي، والرمي فتشترط فيه النية، وما كان محتاجا إلى لبث فقط كالوقوف بعرفة فلا تشترط له النية.
(1) المجموع (8/ 16) ، النيات في العبادات ص (342) ، رسالة دكتوراة للدكتور عمر سليمان الأشقر.