فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19581 من 48258

ابن حنبل [1] .

وقال مالك: طواف الوداع سنة لا شيء في تركه [2] ، وهو القول الثاني عند الشافعية، وبه قال داود وابن المنذر [3] .

أما إذا غادر مكة من فرغ من مناسك العمرة فقد اختلف العلماء في حكم طواف الوداع عليه.

فقال الجمهور من العلماء، وهم الحنفية [4] والمالكية [5] ، وقول للشافعية [6] . وأحد القولين عند الحنابلة [7] : (طواف الوداع للمعتمر مستحب، وليس واجبا، فمن فعله فقد أحسن، ومن تركه لا شيء عليه) .

وقال بعض العلماء من الشافعية [8] والحنابلة [9] بوجوب طواف الوداع على المعتمر. وهؤلاء العلماء هم الذين قالوا: (إن طواف الوداع نسك مستقل يجب على كل من أراد الخروج من مكة: حاجا، أو معتمرا، أو غير حاج

(1) المغني والشرح الكبير 3/ 469، كشاف القناع 2/ 513.

(2) المدونة 1/ 501، المنتقى للباجي 2/ 294، أضواء البيان 5/ 214.

(3) المجموع 8/ 284.

(4) حاشية ابن عابدين 2/ 525.

(5) مواهب الجليل 3/ 137.

(6) مغني المحتاج 1/ 511.

(7) حاشية ابن قاسم على الروض المربع 4/ 203.

(8) نهاية المحتاج 3/ 306، 307، مغني المحتاج 1/ 512.

(9) الروض الندي ص192، حاشية ابن قاسم على الروض المربع 4/ 203.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت