في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإن ظاهر في مقاعد شتى فكفارات، والأيمان كذلك"."
ونوقش: بضعفه مع مخالفته ما ورد عن عمر رضي الله عنه.
2 -أن الظهار وإن كان بكلمة واحدة فإنها تتناول كل واحدة منهن على حيالها، فصار مظاهرا من كل واحدة منهن، والظهار تحريم لا يرتفع إلا بالكفارة، فإذا تعدد التحريم تتعدد الكفارة [1] .
ونوقش هذا الدليل: بأن محصله استدلال بمحل النزاع، ولا يسلم أن الظهار بكلمة واحدة يتناول كل امرأة على حيالها، بل يتناول الجمع دفعة واحدة، فهو ظهار واحد، فلا تلزم فيه أكثر من كفارة.
3 -ولأنه وجد الظهار والعود في حق كل امرأة منهن، فوجب عليه لكل واحدة كفارة، كما لو أفردها [2] .
ونوقش هذا القياس: بوجود الفارق، فإنه إذا أفرد كل واحدة بكلمة فقد تعدد الظهار، بخلاف ما إذا ظاهر منهن بكلمة واحدة، فلم يتعدد الظهار.
(1) الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 280.
(2) الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 280.