الأدلة:
استدل من قال بالجواز بما يأتي:
1 -عن عبيدة بن ربيعة قال:"أتيت المسجد فإذا رجل يصلي خلف المقام طيب الريح، حسن الثياب، وهو يقرأ، ورجل إلى جنبه يفتح عليه، فقلت من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان"وهذا واضح الدلالة، وهو قول صحابي [1] .
2 -ما ورد أن أنسا - رضي الله عنه - كان إذا قام يصلي قام خلفه غلام معه مصحف فإذا تعايا في شيء فتح عليه [2] .
3 -أن فيه مصلحة وهو أن الفتح إعانة على تكميل صلاة المصلي، في حين أنه لا يشغله [3] .
واستدل من قال بعدم الجواز أنه تعليم وتلقين، فهو من كلام الناس [4] .
ويناقش بأن الفتح قرآن وليس كلاما، ثم لو سلم أنه مخاطبة وتنبيه، فهو حاصل من غير مصل.
(1) انظر: المغني 2/ 460
(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 212
(3) انظر: تيسير مسائل الفقه"شرح الروض المربع"1/ 495.
(4) انظر: العناية شرح الهداية 1/ 401، منية المصلي وغنية المبتدي: 270.