أدلة هذا القول:
استدلوا بأدلة عقلية منها:
أولا: أنه بدل عما ليس بمال، فلم تجب الزكاة فيه قبل قبضه، كدين الكتابة [1] .
ثانيا: أنه مال ممنوع منه غير قادر على الانتفاع به، أشبه الدين على المكاتب [2] .
ثالثا: أنه مال غير نام وهو خارج عن يده وتصرفه، أشبه دين الكتابة [3] .
رابعا: أن الزكاة وجبت في مقابلة الانتفاع بالنماء حقيقة أو مظنة وهو مفقود هنا [4] .
القول الثاني: تزكيه إذا قبضته لعام واحد وهو قول عمر بن عبد العزيز، والحسن، والأوزاعي [5] وهو مذهب مالك [6] وقول عند الحنابلة [7] .
(1) الشرح الكبير 6/ 334.
(2) الشرح الكبير 6/ 325.
(3) المبدع 2/ 269.
(4) المبدع 2/ 269.
(5) الشرح الكبير لابن قدامة 6/ 326.
(6) المنتقى 2/ 114، مواهب الجليل 3/ 185، 186، منح الجليل 2/ 61، أسهل المدارك 1/ 376.
(7) الشرح الكبير 6/ 326، مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/ 47.