فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38827 من 48258

أدلة هذا القول:

استدلوا بأدلة عقلية منها:

أولا: أنه بدل عما ليس بمال، فلم تجب الزكاة فيه قبل قبضه، كدين الكتابة [1] .

ثانيا: أنه مال ممنوع منه غير قادر على الانتفاع به، أشبه الدين على المكاتب [2] .

ثالثا: أنه مال غير نام وهو خارج عن يده وتصرفه، أشبه دين الكتابة [3] .

رابعا: أن الزكاة وجبت في مقابلة الانتفاع بالنماء حقيقة أو مظنة وهو مفقود هنا [4] .

القول الثاني: تزكيه إذا قبضته لعام واحد وهو قول عمر بن عبد العزيز، والحسن، والأوزاعي [5] وهو مذهب مالك [6] وقول عند الحنابلة [7] .

(1) الشرح الكبير 6/ 334.

(2) الشرح الكبير 6/ 325.

(3) المبدع 2/ 269.

(4) المبدع 2/ 269.

(5) الشرح الكبير لابن قدامة 6/ 326.

(6) المنتقى 2/ 114، مواهب الجليل 3/ 185، 186، منح الجليل 2/ 61، أسهل المدارك 1/ 376.

(7) الشرح الكبير 6/ 326، مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/ 47.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت