فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38828 من 48258

دليل هذا القول:

"لأن كان في ابتداء الحول في يده ثم حصل بعد ذلك في يده، فوجب أن لا تسقط الزكاة عن حول واحد" [1] .

نوقش هذا الدليل:

بأن قولهم أنه حصل في يده في كل الحول فإن هذا لا يؤثر؛ لأن المانع إذا وجد في بعض الحول منع كنقص النصاب، ولا فرق بين كون الغريم يجحده في الظاهر دون الباطن أو فيهما [2] فضلا عن أن المرأة في المهر المؤخر لم تستلمه أصلا لا في أول الحول ولا وسطه.

القول الثالث: تزكيه إذا قبضته لما مضى، وهذا قول الثوري، وأبي عبيد [3] وهو قول الشافعي في الجديد [4] وهو الأصح [5]

(1) الشرح الكبير 6/ 326.

(2) الشرح الكبير 6/ 326.

(3) المقنع 6/ 325، الشرح الكبير 6/ 325، المحرر 1/ 219، الإنصاف 6/ 326، المبدع 2/ 268.

(4) المجموع 6/ 20 - 21، السنن الكبرى للبيهقي 4/ 150.

(5) المجموع 6/ 20 - 21.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت