ورواية عن أحمد [1] وهو الصحيح من المذهب واختاره الأكثر [2] .
أدلة هذا القول:
استدلوا بأدلة عقلية منها:
أولا: ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في الدين الظنون: إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى وعن ابن عباس نحوه.
ثانيا: أنه مال يجوز التصرف فيه فتصح الحوالة به والإبراء أشبه الدين على المليء [3] .
ثالثا: أن ملكه فيه تام أشبه ما لو نسي عند من أودعه [4] .
رابعا: لعموم الأدلة الموجبة للزكاة وكسائر أمواله [5] .
(1) المقنع 6/ 325 الشرح الكبير 6/ 325 المحرر 1/ 219 الإنصاف 6/ 326 المبدع 2/ 268.
(2) الإنصاف 6/ 326 المبدع 2/ 268.
(3) الشرح الكبير 6/ 326 المبدع 2/ 268.
(4) الشرح الكبير 6/ 326.
(5) المبدع 2/ 268.