فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39271 من 48258

والحنابلة [1] أما مذهب أبي حنيفة [2] ورأي للحنابلة [3] تعتد أطول الأجلين كما لو طلقها في مرض موته.

والراجح: القول الأول لانقطاع النكاح بالبينونة والله أعلم.

(3) المتوفى عنها زوجها البائن في مرض موت زوجها:

تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق لأنها (أ) مطلقة فوجب عليها عدة الطلاق، (ب) وارثة فتجب عليها عدة الوفاة.

ويندرج أقلهما في أكثرهما.

فإرثها هنا مقابل عدتها عدة الوفاة فحقها في الإرث يثبت مقابل تأديتها لحقه وهي العدة [4] ويلزمها عدة الطلاق لأنها بائن في النكاح فهي ليست زوجة له [5] .

(1) انظر: شرح منتهى الإرادات 3/ 219.

(2) انظر: شرح فتح القدير 4/ 142، رد المحتار 3/ 513، مجمع الأنهر 1/ 467.

(3) انظر: المغني 11/ 226.

(4) انظر: أحكام المتوفى في التشريع الإسلامي 706، المغني 11/ 225.

(5) انظر: المغني 11/ 225.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت