وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ونص في مذهب أحمد [1] .
أما عند مالك والشافعي [2] وأبي يوسف [3] فعدتها عدة طلاق دون عدة الوفاة لأنه مات وليست زوجة له، لأنها بائن من النكاح فلا تكون منكوحة [4] .
(4) عدة المستحاضة غير المميزة:
سنة فإنها تعتد بالأقراء لا بالأشهر، لأن الدم المميز بعد طهر تام يعد حيضا [5] .
(5) من ارتفع حيضها ولم تدر سبب رفعه:
اختلف الفقهاء فيها على عدة أقوال:
(1) انظر: المغني: 11/ 225، شرح منتهى الإرادات 3/ 219.
(2) انظر: المجموع 18/ 152 - 153، المغني 11/ 225.
(3) انظر: مختصر اختلاف الفقهاء 2/ 394، شرح فتح القدير 4/ 142 - 143.
(4) انظر: المغني 11/ 225.
(5) انظر: الفواكه الدواني 2/ 62.