فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39272 من 48258

وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ونص في مذهب أحمد [1] .

أما عند مالك والشافعي [2] وأبي يوسف [3] فعدتها عدة طلاق دون عدة الوفاة لأنه مات وليست زوجة له، لأنها بائن من النكاح فلا تكون منكوحة [4] .

(4) عدة المستحاضة غير المميزة:

سنة فإنها تعتد بالأقراء لا بالأشهر، لأن الدم المميز بعد طهر تام يعد حيضا [5] .

(5) من ارتفع حيضها ولم تدر سبب رفعه:

اختلف الفقهاء فيها على عدة أقوال:

(1) انظر: المغني: 11/ 225، شرح منتهى الإرادات 3/ 219.

(2) انظر: المجموع 18/ 152 - 153، المغني 11/ 225.

(3) انظر: مختصر اختلاف الفقهاء 2/ 394، شرح فتح القدير 4/ 142 - 143.

(4) انظر: المغني 11/ 225.

(5) انظر: الفواكه الدواني 2/ 62.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت