القول الأول: عند مالك وأحد قولي الشافعي [1] ومذهب أحمد [2] عدتها سنة، تسعة أشهر كغالب مدة الحمل فإن لم يظهر حمل حكم ببراءة الرحم، وثلاثة أشهر كعدة الآيسات ولا تنقضي العدة بعود الحيض بعد المدة لانقضاء عدتها [3] .
وهذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار.
القول الثاني:
عند الشافعي في أحد قوليه [4] عدتها أربع سنين لأنها أكثر مدة الحمل، ثم تعتد عدة الآيسات ثلاثة أشهر، وذلك حتى تتيقن براءة رحمها من الحمل باعتدادها أكثر مدة الحمل.
(1) انظر: الأم 5/ 195، المجموع 11/ 135.
(2) انظر: المغني 11/ 195، 11/ 214 - 215، زاد المعاد 5/ 584، شرح منتهى الإرادات 3/ 221.
(3) انظر: الروض المربع 2/ 906، شرح منتهى الإرادات 3/ 221.
(4) انظر: الأم 5/ 195، المجموع 18/ 136.