فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37022 من 48258

عنها أنها قالت: «اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه [1] » .

وأما الإجماع فقد أجمع سائر أهل العلم على جواز توثيق الدين بالرهن [2] .

وقد اختلف العلماء في شروط الدين الذي يصح الارتهان به على أقوال أربعة ليس هذا موطن بحثها فلتراجع في مظانها [3] .

د - الكفالة (الضمان) : كفالة الدين هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في الالتزام بالدين فيثبت في ذمتهما جميعا، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما [4] . وكون الدائن يحق له مطالبة الكفيل بدينه مع التزام الكفيل بذلك خاصة عند تعذر استيفائه من الأصيل، فهذا يعتبر توثقة في الدين الذي له على الغير.

وقد جاءت مشروعية الكفالة في الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [5] .

وأما السنة فقوله - صلى الله عليه وسلم: «الزعيم غارم [6] » .

(1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم 2509 و 2513، ومسلم في صحيحه 3/ 1226.

(2) انظر: المغني (6/ 444) .

(3) انظر: دراسات في أصول المداينات د / نزيه حماد ص 109.

(4) شرح منتهى الإرادات (2/ 245) .

(5) سورة يوسف الآية 72

(6) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (36/ 628) وعبد الرزاق في المصنف رقم (7277) بإسناده حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت