واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بالمنع مطلقا بما يلي:
بما روي عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: مر رجل وعليه ثوبان أحمران، فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يرد النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه) [1]
(قلت) إذا لم يكن هناك شيء ينكر عليه غير الثوب الأحمر؛
(1) سنن الترمذي 5/ 116 قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا لبس المعصفر، ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا. تحفة الأحوذي ج: 5 ص: 319: أخرجه الترمذي , وأبو داود4/ 53، وقال الحافظ (فتح الباري لابن حجر 1/ 485 و10/ 306.) : هو حديث ضعيف الإسناد , وإن وقع في بعض نسخ الترمذي أنه قال: حديث حسن، وقال المنذري: في إسناده أبو يحيى القتات، وقد اختلف في اسمه: فقيل: عبد الرحمن بن دينار، وقيل زاذان، وقيل عمران، وقيل مسلم، وقيل زياد، وهو كوفي لا يحتج بحديثه، وقال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن عبد الله بن عمرو، ولا نعلم له طريقا إلا هذه الطريق، ولا نعلم رواه عن إسرائيل إلا إسحاق بن منصور. اهـ وانظر المستدرك على الصحيحين للحاكم 4/ 211 سنن الترمذي 5/ 116. مجمع الزوائد 5/ 134. شعب الإيمان 5/ 193.