المبحث السادس: وقت قضائها:
إذا قيل بمشروعية القضاء لمن فاتته أحيانا، فقد اختلف من قال بمشروعيته في وقته على قولين:
الأول: قالت طائفة يقضيها بعد صلاة الصبح، وبه قال عطاء وابن جريج، وهو الصحيح من مذهب الشافعية [1] [2] لحديث قيس بن عمرو المتقدم، وفيه قوله: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال:">">">" >" >" مهلا يا قيس، أصلاتان معا" ؟ قلت: يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال:">">">" >" >" فلا إذن» هذا لفظ الترمذي [3] "
القول الثاني: يقضيها بعد طلوع الشمس، حكاه الترمذي عن الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك [4] وهو مذهب الحنفية [5] والمالكية [6] ؛ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم [7] ولأن النهي عن الصلاة
(1) المجموع 3/ 532، المغني 2/ 531.
(2) المجموع 3/ 532، المغني 2/ 531. ')">">">" >" >"
(3) رواه الترمذي، ك الصلاة، باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد الصبح، ورواه أبو داود، ك الصلاة، باب من فاتته، متى يقضيها؟، وصححه الألباني كما في صحيح أبي داود (1/ 347) .
(4) سنن الترمذي، ك الصلاة، باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس. ')">">">" >" >"
(5) إذا فاتت مع الفرض. حاشية ابن عابدين 2/ 15. ')">">">" >" >"
(6) حاشية الدسوقي 1/ 508، الفواكه الدواني 1/ 194، بداية المجتهد 1/ 396، المغني 2/ 531. ')">">">" >" >"
(7) كما في قصة التعريس وقد مر ذكرها. ')">">">" >" >"