فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44268 من 48258

المبحث الثالث

أخذ أحد الزوجين زكاة الآخر بغير وجه الصدقة ممن أخذها وهو من أهلها

إذا دفع أحد الزوجين زكاته إلى من يستحقها من أهل الزكاة، ثم إن الآخذ للزكاة تصرف فيها بأن باعها أو أهداها ونحو ذلك إلى الزوج [1] أو الزوجة من غير شرط، فحينئذ يجوز قبولها وأخذها [2] [3] ويدل لذلك ما يلي:

الدليل الأول:

ما ورد عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: «دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال: هل عندكم شيء، فقالت: لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها إليها من الصدقة، فقال: إنها قد بلغت محلَّها» [4]

الدليل الثاني:

عن عائشة رضي الله عنها أنه كان «تُصُدِّقَ على بريرة [5] من لحم

(1) تقدم أن دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها محل خلاف بين الفقهاء، وأن الراجح هو جواز دفعها إلى الزوج وبحث المسألة هنا في جانب الزوج هو من وجهة نظر القائلين بالمنع.

(2) كشاف القناع 2/ 294، المغني 4/ 109، المنتقى للباجي 2/ 151، 4/ 56، فتح الباري 3/ 418، 5/ 242.

(3) كشاف القناع 2/ 294، المغني 4/ 109، المنتقى للباجي 2/ 151، 4/ 56، فتح الباري 3/ 418، 5/ 242. ')">"

(4) تقدم تخريجه في المطلب الأول من المبحث الثاني.

(5) هي: بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها، وكانت مولاة لأناس من الأنصار فكاتبوها ثم باعوها من عائشة رضي الله عنها فأعتقتها وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت