فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44269 من 48258

الصدقة، فأهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: إنه من لحم الصدقة، فقال: إنه لها صدقة ولنا هدية» [1]

وجه الاستدلال من الدليلين:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما تصدق به على أم عطية وبريرة، فدلّ ذلك على أنّ المحتاج إذا تصدِّق عليه بشيء فإنه يملكه ويصير كسائر ما يملكه، فله أن يهديه أو يبيعه ونحو ذلك كما يتصرف في سائر أمواله بلا فرق، ولو ترتب على ذلك أن يأخذ أحد الزوجين مثلاً زكاة الآخر ممن أخذها وهو من أهلها عن طريق البيع أو الإهداء ونحو ذلك [2] قال الباجي [3] رحمه الله:".. فإذا بلغت محلها وصارت بيد من تصدق بها عليه جاز أن يهديها إليه مَنْ قبضها وتصدق بها عليه أو يبيعها منه أو يصيرها إليه بغير وجه الصدقة، ولو كان ما"

(1) أخرجه البخاري في صحيحه 488 (2578) ك: الهبة، باب قبول الهدية، ومسلم في صحيحه 415 (1075) ك: الزكاة باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلب وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة.

(2) شرح النووي على صحيح مسلم 7/ 187، كشاف القناع 2/ 294، عون المعبود 5/ 44، 45، 73 وينظر: زاد المعاد 2/ 17.

(3) هو: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي المالكي، فقيه، محدث، أصولي، صنف كتبًا كثيرة وتوفي سنة 474 هـ بالأندلس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت