فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44130 من 48258

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حكم الصلاة على الميت.

المطلب الثاني: التعريف بولاية الأمر.

المطلب الثالث: التعريف بالفسق، وبيان الصفات الموجبة له.

المطلب الرابع: التعريف بالسياسة.

المطلب الأول: حكم الصلاة على الميت.

الصلاة على الميت- غير الشهيد- فرض على الكفاية عند جمهور الفقهاء، ويرى بعض المالكية أنها سنة، وهو قول ضعيف لا يُلتفت إليه؛ لمخالفته الكتاب والسنة والإجماع [1]

قال النووي [2] "وقد نقلوا الإجماع على وجوب الصلاة على"

(1) من أدلة بعض المالكية على أن الصلاة على الميت سنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين فرضية الخمس صلوات، قاله له السائل: (هل عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قال: لَا إلا أَنْ تَطَوَّعَ) . (صحيح البخاري 1/ 25 [46] ، وصحيح مسلم 1/ 40 [11] ) . ولاشتغاله صلى الله عليه وسلم بصلاة الكسوف عن الصلاة على ولده، ولو كانت واجبة لتقدمت. (المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي البغدادي 1/ 347، الذخيرة للقرافي 2/ 457) .

(2) هو أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حزام الحوراني النووي، عالم بالفقه والحديث، ومن منقحي المذهب الشافعي، ولد سنة 631 هـ، وتوفي سنة 676 هـ. (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 8/ 395 - 400) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت