فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43072 من 48258

المطلب الثالث: إذا حضرت جنازة أثناء الطواف.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يصلي على الجنازة ثم يبني على طوافه. وهو قول الحنفية، وقول عند المالكية، وقول الشافعية [1] والحنابلة [2]

واستدلوا له بما يلي:

1 -أن الصلاة على الجنازة تفوت بالتشاغل عنها [3] [4] وهي أولى من

(1) يرى الشافعية أنه إذا كان الطواف فرضا، كره قطعه لصلاة الجنازة؛ لأن الطواف فرض عين، ولا يقطع لنفل، ولا لفرض كفاية. (المجموع 8/ 52، روضة الطالبين 3/ 83، حاشية الرملي 4/ 182) .

(2) بدائع الصنائع 3/ 72، 73 فتح القدير 2/ 494، الذخيرة 3/ 239، مواهب الجليل 3/ 73، المجموع 8/ 52، نهاية المحتاج 3/ 289، المغني 5/ 247، الإنصاف 4/ 17.

(3) مواهب الجليل 3/ 77، المغني 5/ 247، المبدع 3/ 222.

(4) مواهب الجليل 3/ 77، المغني 5/ 247، المبدع 3/ 222. ')">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت