المطلب الثالث: إذا حضرت جنازة أثناء الطواف.
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يصلي على الجنازة ثم يبني على طوافه. وهو قول الحنفية، وقول عند المالكية، وقول الشافعية [1] والحنابلة [2]
واستدلوا له بما يلي:
1 -أن الصلاة على الجنازة تفوت بالتشاغل عنها [3] [4] وهي أولى من
(1) يرى الشافعية أنه إذا كان الطواف فرضا، كره قطعه لصلاة الجنازة؛ لأن الطواف فرض عين، ولا يقطع لنفل، ولا لفرض كفاية. (المجموع 8/ 52، روضة الطالبين 3/ 83، حاشية الرملي 4/ 182) .
(2) بدائع الصنائع 3/ 72، 73 فتح القدير 2/ 494، الذخيرة 3/ 239، مواهب الجليل 3/ 73، المجموع 8/ 52، نهاية المحتاج 3/ 289، المغني 5/ 247، الإنصاف 4/ 17.
(3) مواهب الجليل 3/ 77، المغني 5/ 247، المبدع 3/ 222.
(4) مواهب الجليل 3/ 77، المغني 5/ 247، المبدع 3/ 222. ')">"