المطلب الأول: الموالاة بين الرمي بالحصى.
اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين رمي السبع حصيات، على قولين:
القول الأول: أن الموالاة بين رمي الحصيات سنة، فلو فرق الرمي كثيرا لم يضر، وهو قول الحنفية، والمالكية، والصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة [1]
(1) بدائع الصنائع 2/ 139، حاشية ابن عابدين 2/ 514، مواهب الجليل 3/ 127، التاج والإكليل 3/ 134، المجموع 8/ 141، مغني المحتاج 1/ 507، المغني 5/ 249، شرح منتهى الإرادات 2/ 67.