فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44272 من 48258

المبحث الرابع

دفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر بغير علمه يظنه من أهلها ثم علم

إذا دفع المزكي بعد التحري والاجتهاد الزكاة إلى من يظنه من أهلها فتبين أنه لا يستحقها لكونه زوجًا -عند من يمنع دفع الزكاة إلى الزوج- أو لكونها زوجة فقد اختلف الفقهاء في إجزاء الزكاة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجزئه وتسقط عنه الزكاة.

وهو قول أبي حنيفة ومحمد [1] [2] وقول عند الشافعية والحنابلة [3] واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله [4]

القول الثاني: لا يجزئه وتلزمه الإعادة.

(1) الاختيار 1/ 122، بدائع الصنائع 2/ 917، فتح القدير 2/ 275، الدر المختار 2/ 353.

(2) الاختيار 1/ 122، بدائع الصنائع 2/ 917، فتح القدير 2/ 275، الدر المختار 2/ 353. ')">">">"

(3) المنشور للزركشي 2/ 123، الحاوي 8/ 545، الإنصاف 3/ 263، 264، وينظر: القواعد لابن رجب 236. ')">">">"

(4) الشرح الممتع 6/ 270. ')">">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت