وهو المذهب عند الشافعية [1] والحنابلة [2] وقول أبي يوسف [3] وهو مروي عن أبي حنيفة في الزوجة [4]
القول الثالث: إذا كان الدافع للزكاة الإمام أو نائبه فإنه يجزئ وتسقط عنه الزكاة، ما لو كان الدافع لها المزكي نفسه فإنه لا يجزئ.
وهو مذهب المالكية [5] وقول عند الشافعية [6]
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول على إجزاء الزكاة وسقوطها عن المزكي بما يلي:
الدليل الأول:
ما ورد عن معن بن يزيد [7] رضي الله عنه قال: كان أبي يزيد [8] «أخرج دنانير
(1) المنثور للزركشي 2/ 123. ')">">">" >" >"
(2) كشاف القناع 2/ 294، 295، الإنصاف 3/ 263، 265، القواعد لابن رجب 236. ')">">">" >" >"
(3) المختار 1/ 122، بدائع الصنائع 2/ 917، الدر المختار 2/ 353، فتح القدير 2/ 275. ')">">">" >" >"
(4) بدائع الصنائع 2/ 917. ')">">">" >" >"
(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1/ 501، 502، الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 1/ 668، أحكام القرآن لابن العربي 2/ 536، ويقارن بما في الذخيرة 3/ 151.
(6) الحاوي للماوردي 8/ 545. ')">">">" >" >"
(7) هو: معين بن يزيد بن الأخنس السلمي، من بني مالك بن خفاف، من سليم، صحابي سكن الشام وشهد صفين مع معاوية وتوفي سنة 64 هـ.
(8) هو: يزيد بن الأخنس بن حبيب من بني مالك، روى هو وابنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة 1/ 38، 6/ 646، تعجيل المنفعة 1/ 448.