المطلب الثاني
مذهب المالكية
قال خليل (ت: 776 هـ) :">"وإن صالح أحد وليين فللآخر الدخول معه وسقط القتل" [1] [2]
قال الزرقاني (ت: 1099 هـ) شارحا عبارة خليل:">" (صالح أحد) الـ (وليين) " للمقتول عما فيه قصاص، إما عن الدم كله بديته أو أقل أو أكثر، وإما عن حصته فقط بقدر ما ينوبه من الدية أو أقل أو أكثر (فلـ) لولي (الآخَر) - بفتح الخاء المعجمة - إذا طلب ما وجب له (الدخول معه) أي: الولي المصالح فيما صالح به جبرا، فيأخذ منه ما ينوبه ولو كان المصالح به قليلا (وسقط القتل) عن الجاني بصلح
(1) مختصر العلامة خليل 208.
(2) مختصر العلامة خليل 208. ')">"