فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43130 من 48258

المطلب الثالث

مذهب الشافعية

قال الشيرازي (ت: 476 هـ) :">"وإن كان القصاص لجماعة فعفا بعضهم سقط حق الباقين من القصاص. . . وينتقل حق الباقين إلى الدية" [1] [2]

وقال الرملي (ت: 1004 هـ) :">"ولو عفا بعض المستحقين وأطلق سقطت حصته ووجبت حصة الباقين من الدية وإن لم يختاروها؛ لأن السقوط حصل قهرا، كقتل الأصل فرعه"

وظاهر هذه النصوص أن من عفا من الورثة عن حقه في القصاص سقط القصاص عن الجاني، ولبقية الورثة حصصهم من الدية، ولكن ليس في هذه النصوص أن العفو على أكثر من الدية

(1) المهذب في فقه الإمام الشافعي 2/ 189.

(2) المهذب في فقه الإمام الشافعي 2/ 189. ')">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت