فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44198 من 48258

المبحث الثالث

تحريك السبابة حالة الإشارة

اختلف الفقهاء في تحريك الأصبع السبابة حالة الإشارة بها في التشهد إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يحركها.

وهذا هو ظاهر مذهب الحنفية القائلين بأصل التحريك. [1]

وهو قول عند المالكية، اختاره ابن العربي [2] وهو الصحيح عند كل من الشافعية [3] والحنابلة. [4]

فإن حركها لم تبطل صلاته.

القول الثاني: أنه يحركها.

وهو المذهب عند المالكية. [5]

(1) البدائع (1/ 214) ، والبحر الرائق (1/ 565) ، واللباب شرح الكتاب (1/ 72) ، وإعلاء السنن (3/ 112) ، وملتقى الأبحر (1/ 87) ، ومرقاة المفاتيح (2/ 583) .

(2) الذخيرة (2/ 212) ، وتنوير المقالة (2/ 138) ، وعارضة الأحوذي (2/ 85) ، ومواهب الجليل (1/ 249) ، وعقد الجواهر (1/ 105) .

(3) فتح العزيز (1/ 532) ، والحاوي الكبير (2/ 133) ، وروضة الطالبين (1/ 367) ، والبيان (2/ 231) ، ومغني المحتاج (1/ 267) .

(4) الشرح الكبير (3/ 535) ، والفروع (1/ 441) ، والمبدع (1/ 462) ، والإنصاف (3/ 353) ، وكشاف القناع (2/ 356) ، والروض المربع (صـ 95) .

(5) الذخيرة (2/ 212) ، والتلقين (صـ 74) ، والقوانين الفقهية (صـ 46) ، وكفاية الطالب (1/ 358) ، والتاج والإكليل، ومواهب الجليل (2/ 249) ، وشرح الزرقاني على الموطأ (1/ 215) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت