المبحث الثالث
تحريك السبابة حالة الإشارة
اختلف الفقهاء في تحريك الأصبع السبابة حالة الإشارة بها في التشهد إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يحركها.
وهذا هو ظاهر مذهب الحنفية القائلين بأصل التحريك. [1]
وهو قول عند المالكية، اختاره ابن العربي [2] وهو الصحيح عند كل من الشافعية [3] والحنابلة. [4]
فإن حركها لم تبطل صلاته.
القول الثاني: أنه يحركها.
وهو المذهب عند المالكية. [5]
(1) البدائع (1/ 214) ، والبحر الرائق (1/ 565) ، واللباب شرح الكتاب (1/ 72) ، وإعلاء السنن (3/ 112) ، وملتقى الأبحر (1/ 87) ، ومرقاة المفاتيح (2/ 583) .
(2) الذخيرة (2/ 212) ، وتنوير المقالة (2/ 138) ، وعارضة الأحوذي (2/ 85) ، ومواهب الجليل (1/ 249) ، وعقد الجواهر (1/ 105) .
(3) فتح العزيز (1/ 532) ، والحاوي الكبير (2/ 133) ، وروضة الطالبين (1/ 367) ، والبيان (2/ 231) ، ومغني المحتاج (1/ 267) .
(4) الشرح الكبير (3/ 535) ، والفروع (1/ 441) ، والمبدع (1/ 462) ، والإنصاف (3/ 353) ، وكشاف القناع (2/ 356) ، والروض المربع (صـ 95) .
(5) الذخيرة (2/ 212) ، والتلقين (صـ 74) ، والقوانين الفقهية (صـ 46) ، وكفاية الطالب (1/ 358) ، والتاج والإكليل، ومواهب الجليل (2/ 249) ، وشرح الزرقاني على الموطأ (1/ 215) .