وهو قول عند الشافعية. [1]
وقول عند الحنابلة. [2] [3]
القول الثالث: أنه لا يحركها، وإن حركها كان محرمًا وتبطل به الصلاة.
وهو وجه عند الشافعية [4] حكي عن أبي علي بن أبي هريرة -رضي الله عنه.
الأدلة:
أدلة القول الأول
الدليل الأول: حديث عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا، ولا يحركها» [5] .
وجه الاستدلال:
دل هذا الحديث صراحة على عدم تحريك الأصبع عند الإشارة بها. [6]
(1) المجموع (3/ 434) ، وفتح العزيز (1/ 532) ، والحاوي الكبير (2/ 133) ، والبيان (2/ 231) ، وشرح المحلى على المنهاج (1/ 164) ، ومغني المحتاج (1/ 267) .
(2) ذكره القاضي / الإنصاف (3/ 353) .
(3) ذكره القاضي / الإنصاف (3/ 353) . ')">">">"
(4) البيان للعمراني (2/ 232) ، والمجموع (3/ 434) ، والنجم الوهاج شرح المنهاج (2/ 160) ، [وشذذوا هذا الوجه] . ')">">">"
(5) رواه أبو داود، والنسائي، وتقدم تخريجه (صـ 118) .
(6) ينظر: فتح العزيز (1/ 532) ، والمغني لابن قدامة (3/ 333) ، وتحفة الأحوذي (2/ 185) . ')">">">"