فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44199 من 48258

وهو قول عند الشافعية. [1]

وقول عند الحنابلة. [2] [3]

القول الثالث: أنه لا يحركها، وإن حركها كان محرمًا وتبطل به الصلاة.

وهو وجه عند الشافعية [4] حكي عن أبي علي بن أبي هريرة -رضي الله عنه.

الأدلة:

أدلة القول الأول

الدليل الأول: حديث عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا، ولا يحركها» [5] .

وجه الاستدلال:

دل هذا الحديث صراحة على عدم تحريك الأصبع عند الإشارة بها. [6]

(1) المجموع (3/ 434) ، وفتح العزيز (1/ 532) ، والحاوي الكبير (2/ 133) ، والبيان (2/ 231) ، وشرح المحلى على المنهاج (1/ 164) ، ومغني المحتاج (1/ 267) .

(2) ذكره القاضي / الإنصاف (3/ 353) .

(3) ذكره القاضي / الإنصاف (3/ 353) . ')">">">"

(4) البيان للعمراني (2/ 232) ، والمجموع (3/ 434) ، والنجم الوهاج شرح المنهاج (2/ 160) ، [وشذذوا هذا الوجه] . ')">">">"

(5) رواه أبو داود، والنسائي، وتقدم تخريجه (صـ 118) .

(6) ينظر: فتح العزيز (1/ 532) ، والمغني لابن قدامة (3/ 333) ، وتحفة الأحوذي (2/ 185) . ')">">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت