وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: حكم الموالاة بين أشواط الطواف.
المطلب الثاني: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أثناء الطواف.
المطلب الثالث: إذا حضرت جنازة أثناء الطواف.
المطلب الرابع: ترك الموالاة لعذر.
المطلب الخامس: البناء على أشواط الطواف.
المطلب الأول: حكم الموالاة بين أشواط الطواف.
اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين أشواط الطواف على قولين:
القول الأول: أنّ الموالاة بين أشواط الطواف شرط لصحته، فإذا حصل فصلٌ طويلٌ أثناء الطواف، لزم استئنافه، بخلاف الفصل اليسير فيُعفى عنه. وهو قول المالكية، والقول القديم للشافعي، وقول الحنابلة [1]
واستدلوا له بما يلي:
1 -أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - والى بين طوافه، وقد ثبت أنه قال:
(1) التفريع لابن الجلاب 1/ 337، الذخيرة 3/ 239، الحاوي الكبير 4/ 148، روضة الطالبين 3/ 83، المغني 5/ 248، الإنصاف 4/ 17.