فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43065 من 48258

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: حكم الموالاة بين أشواط الطواف.

المطلب الثاني: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أثناء الطواف.

المطلب الثالث: إذا حضرت جنازة أثناء الطواف.

المطلب الرابع: ترك الموالاة لعذر.

المطلب الخامس: البناء على أشواط الطواف.

المطلب الأول: حكم الموالاة بين أشواط الطواف.

اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين أشواط الطواف على قولين:

القول الأول: أنّ الموالاة بين أشواط الطواف شرط لصحته، فإذا حصل فصلٌ طويلٌ أثناء الطواف، لزم استئنافه، بخلاف الفصل اليسير فيُعفى عنه. وهو قول المالكية، والقول القديم للشافعي، وقول الحنابلة [1]

واستدلوا له بما يلي:

1 -أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - والى بين طوافه، وقد ثبت أنه قال:

(1) التفريع لابن الجلاب 1/ 337، الذخيرة 3/ 239، الحاوي الكبير 4/ 148، روضة الطالبين 3/ 83، المغني 5/ 248، الإنصاف 4/ 17.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت