المطلب الأول: الموالاة في الصيام
إذا صام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع.
قال الإمام ابن المنذر [1] ">"وأجمعوا على أنّ من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بها، فحج من عامه، أنّه متمتع، وعليه الهدي إذا وجد، وإلا فالصيام" [2] [3]
وقال الإمام ابن قدامة [4] ">"لا نعلم بين أهل العلم خلافًا، في أنّ"
(1) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري محدث فقيه مجتهد، عدّه الشيرازي في الشافعية، ولد سنة 242 هـ. من مؤلفاته: الأوسط، المبسوط. توفي سنة 318 هـ. (سير أعلام النبلاء 14/ 490 - 494، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/ 98) .
(2) الإجماع لابن المنذر (ص 53) .
(3) الإجماع لابن المنذر (ص 53) . ')">"
(4) هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي ثم الدمشقي موفق الدين، ولد سنة 541 هـ، من محققي مذهب الحنابلة. من مؤلفاته: المقنع، الكافي. توفي سنة 620 هـ. (سير أعلام النبلاء 22/ 165 - 173، المنهج الأحمد 4/ 148 - 165) .