المبحث السابع: الموالاة بين أشواط السعي.
اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين أشواط السعي، على قولين:
القول الأول: أن الموالاة بين أشواط السعي سنة، وهو قول الحنفية، والمذهب عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة [1] قال عنها ابن قدامة: إنها الأصح [2] [3] .
واستدلوا له بما يلي:
1 -أن سودة بنت عبد الله بن عمر سعت، فقضت طوافها في ثلاثة أيام [4]
(1) فتح القدير 2/ 156، 157، حاشية ابن عابدين 2/ 168، الحاوي الكبير 4/ 161، المجموع 8/ 78، المغني 5/ 248، 249، الإنصاف 4/ 21.
(2) المغني 5/ 249.
(3) المغني 5/ 249. ')">">"
(4) أخرجه الإمام مالك في الموطأ 1/ 374 [833] ). ')">">"