2 -أن السعي نسك لا يتعلق بالبيت، فلم تشترط له الموالاة، قياسا على الرمي والحلاق [1] .
القول الثاني: أن الموالاة بين أشواط السعي شرط لصحته، فإذا حصل فصل طويل لزم الاستئناف، بخلاف الفصل اليسير فيعفى عنه، وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة قال بها أكثرهم [2] قال عنها المرداوي [3] ">">">" وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب [4] " .
واستدلوا له: بالقياس على الموالاة بين أشواط الطواف، فإنها شرط [5] وقد نوقش: بأنه قياس مع الفارق، فلا يصح؛ لأن الطواف يتعلق
(1) المغني 5/ 249، الكافي لابن قدامة 1/ 438، المبدع 3/ 226. ')">">">"
(2) الذخيرة 3/ 251، منح الجليل 2/ 250، الحاوي الكبير 4/ 161، المجموع 8/ 78، المغني 5/ 249، الكافي لابن قدامة 1/ 438، المبدع 3/ 226.
(3) هو أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي السعدي، ثم الصالحي الحنبلي، الإمام المحقق، ولد سنة 817 هـ. من كتبه: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، والتحرير في أصول الفقه. توفي سنة 885 هـ. (شذرات الذهب 7/ 340 الضوء اللامع للسخاوي 5/ 225 - 227) .
(4) الإنصاف 4/ 22. ')">">">"
(5) الحاوي البير 4/ 161، المغني 5/ 249، المبدع 3/ 226. ')">">">"