(1067 - خرص الأموال على أصحابها)
بعث السعاة لأخذ الزكاة غير الخرص؛ فإن خرصها شيء، وبعث عمال الجبايات شيء آخر. والخرص هو على أصحاب الأموال؛ ليؤدوا الواجب فيها. وقيل: من بيت المال، والمشهور هو الأول وإن بذلت من بيت المال جاز [1]
(1) ويأتي ضمن فتوى في باب أهل الزكاة 22 - 7 - 75هـ.