فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42272 من 48258

ولها قيمتها قلت أو كثرت. ويكفي [1] بغلبة الظن في تقدير ذلك.

أما استفهامك عن زكاة التحاويل التي تحملونها من رؤساء شركات الأراضي على ناس مشترين ويدعون الإفلاس هل يلزمكم زكاة هذه التحاويل، أو لا؟.

والجواب: اختلف العلماء في وجوب الزكاة على الدين على غير مليء، وذكروا في ذلك جملة أقوال أقربها للصواب أن ما لا يؤمل رجوعه كالمسروق والمغصوب والمجحود لا زكاة فيه؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به أشبه مال المكاتب. وما يؤمل رجوعه كالدين على المفلس أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة. وإذا قبضه زكاه لسنة واحدة، والقول بإخراج زكاته لسنة رواية المذهب، وهو قول مالك وعمر بن عبد العزيز، وإليه ميل جدنا إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - قدس الله روحه - وقد أفتى به، وبالله التوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(ص - ف 1352 وتاريخ 1/ 9/1380 هـ)

(1) لعله: ويكتفي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت