فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44271 من 48258

الآخر، ولكن إذا جاءته ممن أخذها من أهلها على سبيل البيع أو الإهداء ونحو ذلك فإنه يجوز له أن يأخذها؛ لأنها لم تأت بوجه الصدقة، وإنما انتقلت إليه بعد أن بلغت محلها بدفعها للفقير، وكمل فيها أداء فرض الزكاة [1]

(1) فتح الباري 5/ 242، ويقارن بما في المنتقى 2/ 151، المغني 4/ 109، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 436، كشاف القناع 2/ 294.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت