الآخر، ولكن إذا جاءته ممن أخذها من أهلها على سبيل البيع أو الإهداء ونحو ذلك فإنه يجوز له أن يأخذها؛ لأنها لم تأت بوجه الصدقة، وإنما انتقلت إليه بعد أن بلغت محلها بدفعها للفقير، وكمل فيها أداء فرض الزكاة [1]
(1) فتح الباري 5/ 242، ويقارن بما في المنتقى 2/ 151، المغني 4/ 109، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 436، كشاف القناع 2/ 294.