فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39240 من 48258

يوما من الطلاق، ومائة وثلاثين يوما من الوفاة [1] .

وهناك من عده بالأهلة؛ لأن الأشهر في الشرع بالأهلة قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [2] .

فإذا كان الطلاق في أول الهلال اعتدت بثلاثة أشهر بالأهلة، وإن كان الطلاق في أثناء الشهر اعتدت بقية الشهر ثم اعتدت شهرين بالأهلة ثم يضاف من الشهر الرابع ما تتم به ثلاثون يوما مع ما اعتدت به الشهر الأول [3] وتحسب العدة من الساعة التي فارقها زوجها فيها، فلو فارقها نصف الليل أو نصف النهار، اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله، هذا قول أكثر أهل العلم [4] .

(1) انظر: بدائع الصنائع 3/ 196، البحر الرائق 4/ 142.

(2) سورة البقرة الآية 189

(3) انظر: المجموع 18/ 141.

(4) انظر: المغني 11/ 208.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت