فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39239 من 48258

في حق كل امرأة ولا يشترط كونها مدخولا بها أو كبيرة لأن الموت ينتهي به العقد فتستقر به الأحكام في التوارث والمهر والعدة [1] .

من السنة:

قوله - صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا [2] »

والشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعا وعشرين يوما لما ورد في السنة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - آلى من نسائه وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له تسعا وعشرين. ثم نزل فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا، فقال: الشهر تسع وعشرون [3] »

أما حد الإياس ففيه اختلاف بين الناس وأفضل ما يقال فيه ما نقله ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن اليأس يختلف باختلاف النساء وليس له حد يتفق فيه النساء [4] .

ومراعاة لاحتياط فالأولى اعتبار العدة بالأيام أي تعتد بتسعين

(1) انظر: زاد المعاد 5/ 589، بدائع الصنائع 3/ 192، الفواكه الدواني 2/ 63.

(2) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، رقم (5334) .

(3) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم رقم الحديث (5289) .

(4) انظر: زاد المعاد 5/ 584.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت