مضت أربعة أشهر وعشر ولم تضع حملها تنتظر حتى وضع الحمل [1] وهذا القول مروي عن عدد من الصحابة.
أدلة هذا الرأي من الكتاب:
الجمع بين عموم آيتين في كتاب الله: الأولى: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [2] وفيها بيان لعدة المتوفى عنها زوجها.
الثانية: قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [3] وفيها انقضاء العدة بوضع الحمل.
والجمع بين الآيتين أنها إذا تربصت أقصى الأجلين عملت
(1) انظر: نيل الأوطار 7/ 88، المجموع 18/ 149.
(2) سورة البقرة الآية 234
(3) سورة الطلاق الآية 4