فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39243 من 48258

بمقتضى الآيتين [1] وإن عملت بآية وضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدة الوفاة والجمع أولى من الترجيح [2] .

من المعقول:

في الآيتين عمومان ولا يمكن تخصيص عموم إحداهما بخصوص الأخرى، ولكن يمكن دخول بعض الصور في عموم الآيتين بمعنى إعمال للعموم في مقتضاه، فإذا اعتدت المتوفى عنها زوجها الحامل أقصى الأجلين دخل أدناهما في أقصاهما [3] .

الفريق الثاني:

القائل بأن عدة المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل ولو كان الزوج على مغتسله.

وإليه ذهب جمهور الصحابة ومن بعدهم والأئمة الأربعة.

(1) انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 415، زاد المعاد 5/ 530، بدائع الصنائع 3/ 197.

(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/ 175.

(3) انظر: بحث حقوق المتوفى في التشريع الإسلامي 709.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت