فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44189 من 48258

وهو رواية في مذهب الحنابلة. [1]

القول الثالث:

أنه يشير بها عند قوله">"إلا الله" من التشهد- أي عند لفظة الإثبات لا النفي.

وهذا هو المذهب عند الشافعية. [2]

القول الرابع:

أنه يشير بها عند ذكر الله تعالى والدعاء مرارًا، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة. [3]

وقال بعضهم عند ذكر الله ورسوله.

الأدلة

أدلة القول الأول

استدل أصحاب القول الأول على أن الإشارة إنما تكون عند الشهادة، وبالذات عند النفي بالآتي:

(1) الشرح الكبير (3/ 535) ، والفروع (1/ 441) ، والإنصاف (3/ 535) . ')">"

(2) فتح العزيز شرح الوجيز (1/ 532) ، والبيان للعمراني (2/ 231) ، والمجموع (3/ 434) ، وروضة الطالبين (1/ 367) ، ومغني المحتاج (1/ 267) ، وشرح الجلال المحلي (1/ 164) .

(3) الهداية (1/ 34) ، والمحرر (1/ 65) ، والمستوعب (1/ 165) ، والفروع (1/ 441) ، وشرح الزركشي (1/ 581) ، والإنصاف (3/ 535) ، وكشاف القناع (2/ 356) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت