وهو رواية في مذهب الحنابلة. [1]
القول الثالث:
أنه يشير بها عند قوله">"إلا الله" من التشهد- أي عند لفظة الإثبات لا النفي.
وهذا هو المذهب عند الشافعية. [2]
القول الرابع:
أنه يشير بها عند ذكر الله تعالى والدعاء مرارًا، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة. [3]
وقال بعضهم عند ذكر الله ورسوله.
الأدلة
أدلة القول الأول
استدل أصحاب القول الأول على أن الإشارة إنما تكون عند الشهادة، وبالذات عند النفي بالآتي:
(1) الشرح الكبير (3/ 535) ، والفروع (1/ 441) ، والإنصاف (3/ 535) . ')">"
(2) فتح العزيز شرح الوجيز (1/ 532) ، والبيان للعمراني (2/ 231) ، والمجموع (3/ 434) ، وروضة الطالبين (1/ 367) ، ومغني المحتاج (1/ 267) ، وشرح الجلال المحلي (1/ 164) .
(3) الهداية (1/ 34) ، والمحرر (1/ 65) ، والمستوعب (1/ 165) ، والفروع (1/ 441) ، وشرح الزركشي (1/ 581) ، والإنصاف (3/ 535) ، وكشاف القناع (2/ 356) .