وحكى الإجماع عليه غير واحد من الفقهاء، ومن أشهرهم: ابن المنذر [1] والموفق ابن قدامة [2] والكاساني [3] رحمهم الله تعالى.
القول الثاني: يجوز دفع الزكاة إليها.
وهو وجه ضعيف عند الشافعية [4] وهو على طريقة الخراسانيين من الشافعية، وهي طريقة ضعيفة تخالف المعتمد وهي طريقة العراقيين [5]
قال النووي:">">">" >" >" والصحيح طريقة العراقيين وعليها التفريع" [6]
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول على عدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين بما يلي:
الدليل الأول:
الزوج ينتفع ويستغني بمال زوجته، كما ينتفع بمال نفسه عرفًا
(1) الإجماع لابن المنذر 58. ')">">">" >" >"
(2) المغني 4/ 100. ')">">">" >" >"
(3) بدائع الصنائع 2/ 916، والكاساني هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين، فقيه حنفي، صنف في الفقه، وتوفي سنة 587 هـ بحلب. ينظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا 1/ 28.
(4) المجموع 6/ 223، البيان 3/ 444. ')">">">" >" >"
(5) المجموع 6/ 223. ')">">">" >" >"
(6) المجموع 6/ 223. ')">">">" >" >"