وعادة [1] ولهذا قال الله تعالى: {وَوَجَدَكَ عَائِلا فَأَغْنَى} وفسّر هذا الغنى بمال خديجة رضي الله عنها [2] وبناء على هذا لا يتكامل معنى التمليك إذ من شروط دفع الزكاة قطع المنفعة عن المالك من كل وجه، وهذا لا يتحقق في دفع الزوج زكاته إلى زوجته [3]
الدليل الثاني:
القياس على عمودي النسب، فإنه لا يجوز صرف الزكاة إليهما، فكذلك لا يجوز صرفها إلى الزوجة، لقوة الصلة التي توجب النفقة عليهم، ولهذا يرث كل منهم الآخر من غير حجب [4]
الدليل الثالث:
هناك مأخذ آخر للاستدلال لهذا القول أخذ به الجمهور عدا الحنفية وهو أن دفع الزوج الزكاة إلى زوجته مرتبط بموضوع النفقة، فقالوا: إن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، فتستغني بهذه النفقة عن أخذ الزكاة [5]
(1) بدائع الصنائع 2/ 893. ')">">">" >" >"
(2) الاختيار 1/ 120، تبيين الحقائق 1/ 301، وينظر في تفسير الآية: تفسير القرطبي 22/ 346. ')">">">" >" >"
(3) تبيين الحقائق 1/ 252، 301، فتح القدير 2/ 270. ')">">">" >" >"
(4) الاختيار 1/ 120، شرح معاني الآثار للطحاوي 2/ 25. ')">">">" >" >"
(5) البيان 3/ 443، 444، المغني 4/ 100، فتح الباري 3/ 387. ')">">">" >" >"