فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44177 من 48258

الفقهاء، فهو مذهب المالكية [1] ومذهب الشافعية [2] والحنابلة [3] وهو قول عند الحنفية، نقل عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، [4] واعتمده المتأخرون منهم، [5] وهو قول أصحاب الحديث [6]

القول الثاني:

أن المصلي يبسط سبابته في التشهد، ولا يشير بها.

وهذا هو المذهب المعتمد عند الحنفية، وعليه الجمهور منهم. [7]

(1) الذخيرة (2/ 212) ، والتلقين (صـ 74) ، والكافي لابن عبد البر (1/ 204) ، والتفريع (1/ 228) ، والقوانين الفقهية (صـ 46) ، وكفاية الطالب (1/ 358) .

(2) الأم (1/ 227) ، والمهذب والمجموع (1/ 367) ، وفتح العزيز (1/ 532) ، والحاوي الكبير (2/ 333) ، ومغني المحتاج (1/ 266) .

(3) المستوعب (1/ 165) ، الهداية لأبي الخطاب (1/ 34) ، والعمدة لابن قدامة (صـ 29) ، والمحرر (1/ 65) ، والشرح الكبير والإنصاف (3/ 535) . وسئل أحمد: هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ فقال: نعم شديدًا [مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ (صـ 80) ] .

(4) بدائع الصنائع (1/ 214) ، وفتح القدير (1/ 321) ، وتبيين الحقائق (1/ 121) ، وحاشية ابن عابدين (1/ 217) . ')">">"

(5) اللباب شرح الكتاب (1/ 72) ، وحاشية ابن عابدين (1/س217) ، وإعلاء السنن (3/ 109) ، وحاشية الطحطاوي (صـ 146) .

(6) سنن الترمذي (2/ 87) . ')">">"

(7) واعتمدته مختصراتهم وعليه الفتوى. ينظر: مختصر القدوري (صـ 72) ، وتحفة الفقهاء مع بدائع الصنائع (1/ 2214) ، والهداية وفتح القدير (1/ 321) ، وملتقى الأبحر (1/ 87) ، تبيين الحقائق (1/ 121) ، والبحر الرائق (1/ 565) ، والفتاوى الهندية (1/ 75) ، ووصفه بالمشهور في كل من: اللباب شرح الكتاب (1/ 72) ، وحاشية ابن عابدين (2/ 218) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت