الأدلة
أدلة القول الأول
1 -حديث ابن عمر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثًا وخمسين [1] وأشار بالسبابة [2]
2 -حديث عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى» [3]
3 -حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أن رسول الله- صلى
(1) قال النووي: شرحه عند الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر، وليس مرادًا هنا، بل المراد وضع الخنصر على الراحة كالبنصر. المجموع (1/ 367) .
(2) رواه مسلم (1/ 418) [كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة] ، وأخرجه الترمذي (2/ 87) [كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في التشهد] ، والنسائي (3/ 32) [كتاب السهو، باب بسط اليسرى على الركبة] .
(3) رواه مسلم (1/ 408) [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صفة الجلوس في الصلاة .. ] . وأبو داود (1/ 259) [كتاب الصلاة، باب الإشارة في التشهد] ، والنسائي (صـ 189) كتاب التطبيق، باب الإشارة بالأصبع في التشهد الأول].