فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43266 من 48258

مذهب الكوفيين وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول إسحاق [1]

قال أبو عبيدة: ما من أحد أكره إليه الكلام بعد ركعتي الفجر حتى يصلي الغداة من ابن مسعود [2] وقال مجاهد: رأى ابن مسعود رجلا يكلم آخر بعد ركعتي الفجر فقال: إما أن تذكرا الله وإما أن تسكتا [3]

ووجه هذا القول أن هذا الوقت وقت ذكر واستغفار لا يشغل بغير ذلك.

الثاني: الجواز لحاجة ولغير حاجة، وهذا مذهب الجمهور [4] واستدل لهذا القول بحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع» [5]

قال النووي في شرح لمسلم: فيه دليل على إباحة الكلام بعد سنة

(1) الفروع 1/ 486، الإنصاف 2/ 177، تحفة الأحوذي 2/ 392. ')">">">"

(2) المصنف لابن أبي شيبة 2/ 55. ')">">">"

(3) المصنف لابن أبي شيبة 2/ 55. ')">">">"

(4) التاج والإكليل 2/ 74، الفروع 1/ 486، كشاف القناع 1/ 423، المدونة 1/ 125، شرح مسلم للنووي 5/ 367.

(5) متفق عليه: رواه البخاري ح 1161، ومسلم ح 743.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت