مذهب الكوفيين وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول إسحاق [1]
قال أبو عبيدة: ما من أحد أكره إليه الكلام بعد ركعتي الفجر حتى يصلي الغداة من ابن مسعود [2] وقال مجاهد: رأى ابن مسعود رجلا يكلم آخر بعد ركعتي الفجر فقال: إما أن تذكرا الله وإما أن تسكتا [3]
ووجه هذا القول أن هذا الوقت وقت ذكر واستغفار لا يشغل بغير ذلك.
الثاني: الجواز لحاجة ولغير حاجة، وهذا مذهب الجمهور [4] واستدل لهذا القول بحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع» [5]
قال النووي في شرح لمسلم: فيه دليل على إباحة الكلام بعد سنة
(1) الفروع 1/ 486، الإنصاف 2/ 177، تحفة الأحوذي 2/ 392. ')">">">"
(2) المصنف لابن أبي شيبة 2/ 55. ')">">">"
(3) المصنف لابن أبي شيبة 2/ 55. ')">">">"
(4) التاج والإكليل 2/ 74، الفروع 1/ 486، كشاف القناع 1/ 423، المدونة 1/ 125، شرح مسلم للنووي 5/ 367.
(5) متفق عليه: رواه البخاري ح 1161، ومسلم ح 743.